سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
116
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)
قوله : ليتحقّق فايدته : يعنى فايده جلد . قوله : و لا يجب الصبر به : ضمير در [ به ] بمجرم راجعست . قوله : حتّى يبرء جلده : ضمير در [ جلده ] بكسر جيم به معناى پوست بدن به مجرم راجعست . قوله : و قد روى انّ عليّا عليه السلام : اين روايت را قبلا از كتاب مستدرك نقل نموديم . قوله : فانّه يبدء بما يمكن معه الجمع : ضمير در [ فانّه ] به معناى [ شأن ] مىباشد و ضمير در [ معه ] به ماء موصوله در [ بما يمكن ] عود مىكند . قوله : و لو استويا تخيّر : ضمير تثنيه در [ استويا ] به حدّين برمىگردد . متن : ثم تدفن المرأة إلى صدرها ، و الرجل إلى حقويه و ظاهره كغيره : إن ذلك على وجه الوجوب . و هو في أصل الدفن حسن للتأسي أما في كيفيته فالأخبار مطلقة ، و يمكن جعل ذلك على وجه الاستحباب ، لتأدي الوظيفة المطلقة بما هو أعم و روى سماعة عن الصادق عليه السلام قال تدفن المرأة إلى وسطها ، و لا يدفن الرجل إذا رجم إلا إلى حقويه و نفي في المختلف البأس عن العمل بمضمونها و في دخول الغايتين في المغيا وجوبا و استحبابا نظر . أقربه العدم فيخرج الصدر و الحقوان عن الدفن ، و ينبغي على الوجوب إدخال جزء منهما من باب المقدمة شرح فارسى : مرحوم مصنف مىفرماين : سپس براى اجراء رجم اگر مجرم زن بوده وى را تا سينه