سيد محمد جواد ذهنى تهرانى

114

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)

اذا زنى الشّيخ و العجوز جلّدا ، ثم رجما عقوبة لهما و اذا زنى النّصف من الرّجال رجم و لم يجلّد اذا كان قد احصن و اذا زنى الشّاب الحدث السّن جلّد و نفى سنة من مصره . قوله : متنا و سندا : امّا مقصود از حيث متن به جهت آنست كه اين روايت مشتمل بر حكم شابّ محض نيست چه آنكه [ النّصف ] به فتح نون و صاد متوسّط العمر را گويند و اين غير از شاب مىباشد و ذيل حديث اگرچه حكم شاب را فرموده ولى موردش جوانى استكه غير محصن بوده مضافا به اينكه حكمش تازيانه و نفى از شهر مىباشد نه رجم . و امّا قصور از حيث سند بخاطر آنست كه عبد اللّه بن طلحة النهدى در رجال توثيق نشده است . متن : و حيث يجمع بينهما فيبدأ بالجلد أولا وجوبا لتحقق فائدته و لا يجب الصبر به حتى يبرأ جلده على الأقوى ، للأصل و إن كان التأخير أقوى في الزجر و قد روي أن عليا عليه السلام جلد المرأة يوم الخميس ، و رجمها يوم الجمعة . و كذا القول في كل حدين اجتمعا و يفوت أحدهما بالآخر فإنه يبدأ بما يمكن معه الجمع ، و لو استويا تخير . شرح فارسى : مرحوم مصنف مىفرماين : و در هرموردى كه بين تازيانه و رجم جمع مىنمايند لازم است ابتداء به تازيانه بنمايند و پس از آن مجرم را رجم كنند . شارح ( ره ) مىفرماين : ابتداء به جلّد واجب و لازم است تا بدينوسيله فايده آن‌كه عقوبت مجرم است تحقّق يابد چه آنكه اگر ابتداء وى را سنگسار كنند زدن تازيانه