سيد محمد جواد ذهنى تهرانى

113

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)

از فضيل قال : سمعت ابا عبد اللّه عليه السلام يقول : من اقرّ على نفسه عند الامام عليه السلام الى ان قال : الّا الزّانى المحصن ، فانّه لا يرجمه الّا ان يشهد عليه اربعة شهداء فاذا شهدوا ضربه الحدّ مائة جلدة ثمّ يرجمه . قوله : و فى كلام على عليه السلام الخ : اين روايت را مرحوم محدّث نورى در كتاب مستدرك ج ( 3 ) ص ( 222 ) به اين شرح نقل فرموده است : و فى الحديث انّ عليّا عليه السلام جلّد سراجة يوم الخميس و رجمها يوم الجمعة ، فقيل له : تحدّها حدّين ؟ فقال : جلّدتها بكتاب اللّه و رجمتها بسنّة رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم قوله : و مستند التفصيل رواية تقصر عن ذلك : مقصود از تفصيل تفصيل بين جوان و پير است كه صاحب قول اوّل كه مرحوم شارح از آن به [ قيل ] تعبير نمود به آن قائل گرديده و قائل آن مرحوم شيخ طوسى در كتاب نهايه و تهذيب و استبصار است و مدرك ايشان بر آن حديثى است كه مرحوم صاحب وسائل آن را در ج ( 18 ) ص ( 349 ) به اين شرح نقل فرموده : محمّد بن يعقوب باسنادش از محمّد بن احمد بن يحيى ، از ابراهيم بن صالح بن سعد ، از محمّد بن حفص ، از عبد اللّه بن طلحة ، از مولانا ابى عبد اللّه عليه السلام قال :