سيد محمد جواد ذهنى تهرانى

102

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)

و در [ فيهما ] به واطى و موطوئه و در [ بدونه ] به بلوغ برمىگردد . متن : و بذلك المذكور كله تصير المرأة محصنة أيضا . و مقتضى ذلك صيرورة الأمة و الصغيرة محصنة ، لتحقق إصابة البالغ إلخ فرجا مملوكا . و ليس كذلك بل يعتبر فيها البلوغ و العقل و الحرية كالرجل و في الواطئ البلوغ دون العقل فالمحصنة حينئذ : المصابة حرة بالغة عاقلة من زوج بالغ دائم في القبل بما يوجب الغسل إصابة معلومة . فلو أنكرت ذات الولد منه وطأه لم يثبت إحصانها و إن ادعاه و يثبت في حقه كعكسه و أما التمكن من الوطء فإنما يعتبر في حقه خاصة فلا بد من مراعاته في تعريفها أيضا و يمكن أن يريد بقوله : و بذلك تصير المرأة محصنة : أن الشروط المعتبرة فيه تعتبر فيها بحيث تجعل بدله بنوع من التكلف فتخرج الصغيرة و المجنونة و الأمة و إن دخل حينئذ ما دخل في تعريفه . شرح فارسى : مرحوم مصنف مىفرماين : و به آنچه كه در احصان مرد ذكر شد زن نيز محصنه مىگردد . شارح ( ره ) مىفرماين : مقتضاى اين عبارت آنست كه كنيز و دختر صغيره نيز محصنه بشوند زيرا پس از آنكه مردى با شرائط مذكور با ايشان نزديكى نمود و به حكم مصنف ( ره ) قائل شديم كه پس از حصول شرائط در مرد و تحقق احصان در وى زن نيز محصنه مىگردد اكنون صادقست بگوئيم : اصابت بالغ عاقل و دخول وى در فرجى كه مملوك او است تحقق يافته لاجرم احصان در مفعول نيز بايد محقق گردد در حالى كه امر چنين