سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
62
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)
گفته شد الى آخره در اينجا نيز جارى است . قوله : قبل قسمته : يعنى قسمته الميراث . قوله : يرث ان كان الوارث متعدّدا : ضمير در [ يرث ] بمملوك آزاد شده راجعست . قوله : و يمنع مع اتّحاده : ضمير نائب فاعلى در [ يمنع ] و ضمير مجرورى در [ اتّحاده ] به مملوك آزاد شده راجعست . متن : و إذا لم يكن للميت وارث سوى المملوك اشتري من التركة و لو قهرا على مولاه و المتولي له الحاكم الشرعي ، فإن تعذر تولاه غيره كفاية و أعتق و ورث باقي التركة أبا كان الرق للميت أو ولدا أو غيرهما من الأنساب على الأشهر ، أما الأبوان و الأولاد فموضع وفاق ، و به نصوص كثيرة و ربما قيل بعدم فك الأولاد و الأول هو المذهب و أما غيرهما من الأرحام فببعضه نصوص غير نقية السند ، و لم يفرق أحد بينهم فحكم الأكثر بفك الجميع ، و توقف العلامة في المختلف لذلك ، و له وجه . شرح فارسى : مرحوم مصنف مىفرماين : و : اگر از ميّت وارثى غير از مملوك باقى نمانده باشد حكم اين است كه مملوك را از تركه و دارائى ميّت خريده و او را آزاد مىكنند تا باقيمانده از تركه را به ارث ببرد اعمّ از آنكه مملوك پدر ميّت بوده يا فرزند آن باشد و يا احيانا غير ايندو فرض شود . شارح ( ره ) مىفرماين : اين حكم ثابت است ولو آنكه مولاى مملوك نخواهد او را بفروشد چه