سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
53
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)
و يا محمول بر تقيه است . قوله : و يرثها الزوج و الزوجه : ضمير منصوبى در [ يرثها ] به ديه راجع است . قوله : و رواية السّكونى الخ : اينروايت را مرحوم صاحب وسائل در ج ( 17 ) ص ( 396 ) به اينشرح نقل فرموده : محمّد بن الحسن باسنادش ، از محمّد بن احمد بن يحيى ، از ابراهيم بن هاشم ، از نوفلى ، از سكونى ، از ابيعبد اللّه عليه السلم از پدر بزرگوارش انّ عليّا عليه السلام كان لا يورث المرأة من دية زوجها شيئا و لا يورث الرجل من دية امرأته شيئا و لا اخوة من الام من الدية شيئا . قوله : بمنعهما : يعنى منع زوجين . قوله : ضعيفة : زيرا سكونى و نوفلى از عامه هستند . متن : و لا يرثان القصاص اتفاقا و لكن لو صولح على الدية في العمد ورثا منها كغيرها من الأموال و غيرهما من الوراث ، للعموم . شرح فارسى : مرحوم مصنف مىفرماين : ه : زوج و زوجه وارث قصاص نيستند يعنى اگر يكى از ايندو را شخصى عمدا و از روى ظلم بقتل رسانيد ديگرى نمىتواند را قصاص نمايد ولى اگر قصاص را با ديه مصالحه كردند ايشان از ديه مزبور ارث مىبرند . شارح ( ره ) مىفرماين : عدم ميراث زوج و زوجه نسبت به قصاص اتفاقى مىباشد . و امّا جواز ارث ايشان از ديهاى كه بجاى قصاص از قاتل گرفته مىشود حكمش همچون ساير اموال بوده و زوجين در وارث بودن بمنزله غير