سيد محمد جواد ذهنى تهرانى

44

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)

قوله : و لانّ الدّية يجب عليه دفعها الى الوارث للآية : ضمير در [ عليه ] به قاتل راجع است و ضمير در [ دفعها ] به ديه عود مىكند و مقصود از [ آيه ] آيه 91 از سوره نساء مىباشد . مؤلف گويد : اين دليل به نظر تمام نمىآيد زيرا در قتل خطاء محض ديه بر عهده قاتل نبوده بلكه عاقله او يعنى خويشاوندان پدرى وى بايد آن را بپردازند . قوله : و لا شئ من المورث : كلمه [ مورّث ] به صيغه اسم مفعول بوده و مقصود از آن ما ترك مىباشد . قوله : يدفع اليه : ضمير در [ اليه ] به قاتل راجعست . قوله : و الدّفع الى نفسه لا يعقل : همانطورى كه ذكر شد اين تقرير نيز در اينجا يعنى قتل خطاى محض به نظر تمام نيست زيرا ديه را وقتى عاقله داد و از آن به قاتل دفع شد دفع الى نفسه لازم نمىآيد . قوله : و به صريحا رواية عاميّة : ضمير در [ به ] بعدم ارث از ديه راجع است . متن : و قيل : يمنع مطلقا ، لرواية الفضيل بن يسار عن الصادق عليه السلام : " لا يرث الرجل الرجل إذا قتله ، و إن كان خطأ ، . و قيل : يرث مطلقا ، لصحيحة عبد اللَّه بن سنان عنه عليه السلام في رجل قتل أمه أ يرثها ؟ قال : " إن كان خطأ ورثها ، و إن كان عمدا لم يرثها ، و ترك الاستفصال دليل العموم فيما تركته مطلقا و منه الدية : و رواية الفضيل مرسلة فلا تعارض الصحيح . شرح فارسى : مرحوم شارح مىفرماين :