سيد محمد جواد ذهنى تهرانى

31

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)

[ امام عليه السّلام ] راجع است . قوله : او توريث المسلم مطلقا : چه اسلامش قبل از حمل ما ترك به بيت المال بوده و چه بعد از آن . قوله : و الاخير مروى : اشاره است به روايتى كه مرحوم صاحب وسائل آن را درج ( 17 ) ص ( 380 ) به اين شرح نقل فرموده : محمّد بن يعقوب ، از علىّ بن ابراهيم ، از پدرش و از محمّد بن يحيى از احمد بن محمّد ، و از عدّه‌اى اصحاب ، از سهل بن زياد جميعا ، از ابن محبوب ، از علىّ بن رئاب ، از ابو بصير يعنى مرادى قال : سئلت ابا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل مسلم مات و له امّ نصرانيّه و له زوجة و ولد مسلمون فقال : ان اسلمت امّه قبل ان يقسّم ميراثه اعطيت السّدس . قلت : فان لم يكن له امرأة و لا ولدد و لا وارث له سهم فى الكتاب مسلمين و له قرابة نصارى ممّن له سهم فى الكتاب لو كانوا مسلمين ، لمن يكون ميراثه ؟ قال : ان اسلمت امّه فانّ ميراثه لها و ان لم تسلم امّه و اسلم بعض قرابته ممّن له سهم فى الكتاب فانّ ميراثه له ، فان لم يسلم احد من قرابته فان ميراثه للامام . متن : و لو كان الوارث أحد الزوجين ، فالأقوى : أن الزوج كالوارث المتحد ، و الزوجة كالمتعدد ، لمشاركة الإمام عليه السلام لها دونه و إن كان غائبا و لو كان الإسلام بعد قسمة البعض ، ففي مشاركته في الجميع أو في الباقي ، أو المنع منهما أوجه : أوسطها الوسط .