سيد محمد جواد ذهنى تهرانى

296

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)

است كه صرف تجهيز ميّت از قبيل كندن قبر و غسل و امثال آن ميكنند . قوله : و يبعّد ذلك : مشاراليه [ ذلك ] دليل دوّمى است كه در احتمال دوّم ذكر گرديد . قوله : باطلاق النص و الفتوى بثبوتها : يعنى به ثبوت حبوه . قوله : مع عدم انفكاك الميّت عن ذلك : مشاراليه [ ذلك ] دين و وصيّت مىباشد . قوله : و الموافق للاصول الشرعية البطلان : يعنى بطلان حبوه . قوله : فى مقابلة ذلك كلّه : مشاراليه [ ذلك ] دين و وصيّت و كفن مىباشد . قوله : و ان لم يفكّه المحبو : ضمير مفعولى در [ لم يفكّه ] به مقابل ذلك راجع است . قوله : بما يخصّه : ضمير فاعلى به ماء موصوله و ضمير مفعولى به محبوّ راجع است . قوله : و الاختصاص فيه : ضمير در [ فيه ] به الارث راجع است يعنى ارث خاصّى مىباشد . قوله : و نسبة الورثة اليه : ضمير در [ اليه ] به كلّ واحد من الدين و الكفن و الوصية راجعست . قوله : اعتبرت من الثلث : ضمير در [ اعتبرت ] به وصيّت راجع است . قوله : كغيرها : يعنى غير حبوه . قوله : الّا انّها تتوقف على اجازة المحبوّ : ضمير در [ انّها ] به حبوه برمىگردد .