سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
291
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)
قوله : عن قدرها : يعنى قدر حبوه . قوله : و زيادتها عن الثلث : يعنى و عدم اشتراط عدم زيادتها عن الثلث ، ضمير در [ زيادتها ] به حبوه مىگردد . قوله : للعموم : يعنى عموم اخبارى كه حبوه را ثابت نموده . متن : و في اشتراط خلو الميت عن دين ، أو عن دين مستغرق للتركة وجهان من انتفاء الإرث على تقدير الاستغراق ، و توزيع الدين على جميع التركة ، لعدم الترجيح فيخصها منه شيء و تبطل بنسبته و من إطلاق النص ، و القول بانتقال التركة إلى الوارث و إن لزم المحبو ما قابلها من الدين إن أراد فكها ، و يلزم على المنع من مقابل الدين إن لم يفكه المنع من مقابل الوصية النافذة إذا لم تكن به عين مخصوصة خارجة عنها و من مقابل الكفن الواجب و ما في معناه ، لعين ما ذكر و يبعد ذلك بإطلاق النص ، و الفتوى بثبوتها ، مع عدم انفكاك الميت عن ذلك غالبا ، و عن الكفن حتما . و الموافق للأصول الشرعية البطلان في مقابلة ذلك كله إن لم يفكه المحبو بما يخصه لأن الحبوة نوع من الإرث و اختصاص فيه ، و الدين و الوصية ، و الكفن ، و نحوها تخرج من جميع التركة ، و نسبة الورثة إليه على السواء . نعم لو كانت الوصية به عين من أعيان التركة خارجة عن الحبوة فلا منع كما لو كانت تلك العين معدومة و لو كانت الوصية ببعض الحبوة اعتبرت من الثلث كغيرها من ضروب الإرث إلا أنها تتوقف على إجازة المحبو خاصة . شرح فارسى : [ كلام در اعتبار خلوّ ميّت از دين در باب حبوه ] مرحوم شارح مىفرماين :