سيد محمد جواد ذهنى تهرانى

283

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)

كه ابتدا ذكر شد . قوله : كالبيضة : يعنى كلاه‌خود . قوله : لعدم دخوله فى مفهوم شئ ممّا ذكر : ضمير در [ دخوله ] به غير درع راجع بوده و مقصود از [ ما ذكر ] عناوين ثياب و لباس و ثياب جلد مىباشد . متن : و في دخول القلنسوة و الثوب من اللبد نظر . من عدم دخولهما في مفهوم الثياب . و تناول الكسوة المذكورة في بعض الأخبار لهما . و يمكن الفرق ، و دخول الثاني دون الأول : بمنع كون القلنسوة من الكسوة ، و من ثم لم يجز في كفارة اليمين المجزي فيها ما يعد كسوة . و لو تعددت هذه الأجناس فما كان منها بلفظ الجمع كالثياب تدخل أجمع ، و ما كان بلفظ الوحدة كالسيف ، و المصحف يتناول واحدا و يختص ما كان يغلب نسبته إليه ، فإن تساوت تخير الوارث واحدا منها على الأقوى و يحتمل القرعة و العمامة من جملة الثياب فتدخل المتعددة و في دخول حلية السيف ، و جفنه ، و سيوره ، و بيت المصحف وجهان : من تبعيتها لهما عرفا ، و انتفائها عنهما حقيقة . و الأقوى : دخولها . شرح فارسى : مرحوم شارح مىفرماين : و در اينكه [ قلنسوة ] و جامه‌اى كه از پشم گوسفند به طرز مخصوصى آراسته و چوپانان نوعا به تن مىكنند در اطلاق [ ثياب ] داخل باشد دو احتمال دارد :