سيد محمد جواد ذهنى تهرانى

282

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)

الرّجل اذا ترك سيفا او سلاحا فهو لابنه ، فان كانوا اثنين فهو لاكبرهما . قوله : و الدّرع : مانند حديث دوّميكه قبلا ما نقل نموديم . قوله : و الكتب و الرّحل و الرّاحله : همچون حديث اوّل كه ما قبلا نقل نموديم . قوله : و لكن الاصحاب اعرضوا عنه : ضمير در [ عنه ] به اضافه سلاح و الدرع الخ راجع است . قوله : و خصوها بالاربعة : ضمير مؤنث در [ خصّوها ] به حبوه راجعست و مقصود از [ الاربعة ] مصحف ، خاتم ، سيف ، ثياب جلد مىباشد . قوله : مع انّها لم تذكر فى خبر مجتمعة : ضمير در [ انّها ] به [ الاربعة ] راجع است . قوله : و الرّواية الجامعة لهذه الاشياء صحيحة : مقصود همان روايت اوّل است كه نقل نموديم . قوله : و ظاهر الصدوق اختيارها : يعنى اختيار هذه الاشياء قوله : لانّه ذكرها فى الفقيه : ضمير در [ لانّه ] به صدوق ( ره ) راجع بوده و ضمير مفعولى در [ ذكرها ] به هذه الاشياء بر مىگردد . قوله : مع التزامه ان لا يروى فيه الّا ما يعمل به : ضمير در [ التزامه ] و [ لا يروى ] و [ يعمل ] به مرحوم صدوق راجع بوده و ضمير در [ فيه ] به فقيه و در [ به ] به ماء موصوله راجعست . قوله : مع انّه ذكر فى عدّة اخبار : ضمير در [ انّه ] به درع است . قوله : و الاقتصار على ما ذكره : مقصود همان چهارتا مىباشد