سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
275
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)
قوله : زيادة على غيره : ضمير در [ غيره ] به الولد الاكبر عود مىكند . قوله : بثيابه الخ : ضمائر مجرور در چهار موضع به [ ابيه ] راجع است . قوله : و مستنده : يعنى مستند هذا الحباء . قوله : روايات كثيرة عن ائمة الهدى : از جمله اين روايات سه حديث ذيل مىباشد : حديث اول محمّد بن يعقوب از عدّهاى اصحاب ، از احمد بن محمّد بن خالد ، از پدرش ، از حمّاد بن عيسى ، از ربعى بن عبد اللّه ، از مولانا ابيعبد اللّه عليه السلام قال : اذا مات الرجل فسيفه و مصحفه و خاتمه و كتبه و رحله و راحلته و كسوته لاكبر ولده ، فان كان الاكبر ابنة فللاكبر من الذكور . ( وسائل ج 17 ص 439 ) حديث دوم محمّد بن يعقوب ، از محمّد بن اسماعيل ، از فضل بن شاذان ، از ابن ابى عمير ، از ربعى بن عبد اللّه ، از مولانا ابى عبد اللّه عليه السلم قال : اذا مات الرجل فللاكبر من ولده سيفه و مصحفه و خاتمه و درعه . ( وسائل ج 17 ص 439 ) حديث سوم محمّد بن الحسن باسنادش از ، احمد بن الحسن ، از پدرش ، از