سيد محمد جواد ذهنى تهرانى

248

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)

متن : و لو كان بنتان فصاعدا مع الأبوين فلا رد ، لأن الفريضة حينئذ به قدر السهام . شرح فارسى : مرحوم مصنف مىفرماين : اگر ورّاث ميّت دو دختر يا بيشتر با پدر و مادر باشند چيزى باقى نمىماند تا بر ايشان ردّ نمود . شارح ( ره ) ميفرمايند : زيرا فريضه در چنين فرضى به قدر سهام مىباشد . مؤلف گويد : زيرا سهم دو دختر چهار و سهم هريك از پدر و مادر يك سدس يعنى از هر شش تومان يك تومان مىباشد و مجموع سهام شش تومان مىشود كه به قدر ما ترك بوده و بدين ترتيب اضافه نمىآيد تا ردّ تحقق يابد . قوله : و الفريضة حينئذ من اربعة و عشرين : كلمه [ حينئذ ] يعنى حين اجتماع بنت و الاب و الام مع الحاجب . قوله : سدسها اربعة : ضمير در [ سدسها ] به اربعة و عشرين راجعست . قوله : لانّ الفريضة حينئذ به قدر السهام : كلمه [ حينئذ ] يعنى حين اجتماع البنتين مع الابوين . متن : و لو كان البنتان فصاعدا مع أحد الأبوين خاصة يرد السدس الفاضل عن سهامهم عليهم جميعا أخماسا على نسبة السهام . شرح فارسى : [ صورت اجتماع يكى از والدين با دو دختر ] مرحوم مصنف مىفرماين : و اگر بنتان با خصوص يكى از پدر و مادر باقى مانده