سيد محمد جواد ذهنى تهرانى

224

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)

تحصيل سهم بنتين ريال ريال ريال 60 40 75 ( ) 60 8 + 8 + 12 + 32 قوله : اى لا زيادة فى السهام عليها : ضمير در [ عليها ] بفرائض عود مىكند . قوله : بالنّسبة : يعنى بنسبة فروضهم . قوله : و ذلك بدخول الزّوج و الزّوجة : مشاراليه [ ذلك ] زيادة السّهام على الفرائض مىباشد . قوله : عندنا : يعنى عند معاشر الاماميّه . قوله : و قسمتها على الجميع : ضمير در [ قسمتها ] به فريضه راجع است . متن : سمي هذا القسم عولا ، إما من الميل و منه قوله تعالى ذلِكَ أَدْنى أَلَّا تَعُولُوا ، و سميت الفريضة عائلة على أهلها لميلها بالجور عليهم بنقصان سهامهم ، أو من عال الرجل إذا كثر عياله لكثرة السهام فيها ، أو من عال إذا غلب ، لغلبة أهل السهام بالنقص ، أو من عالت الناقة ذنبها إذا رفعته لارتفاع الفرائض على أصلها بزيادة السهام ، و على ما ذكرناه إجماع أهل البيت عليهم السلام ، و أخبارهم به متظافرة ، قال الباقر عليه السلام : كان أمير المؤمنين عليه السلام يقول : " إن الذي أحصى رمل عالج ليعلم أن السهام لا تعول على ستة لو يبصرون وجهها لم تجز ستة و كان ابن عباس رضي اللَّه عنه يقول : " من شاء باهلته