سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
117
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)
الدروس هنا القرعة و الثالث كونهم إخوة للأب و الأم ، أو للأب ، أو بالتفريق فلا تحجب كلالة الأم و الرابع انتفاء موانع الإرث من القتل و الكفر و الرق عنهم و كذا اللعان ، و يحجب الغائب ما لم يقبض بموته شرعا . و الخامس كونهم منفصلين بالولادة لا حملا فلا يحجب الحمل و لو بكونه متمما للعدد المعتبر فيه على المشهور ، إما لعدم إطلاق اسم الإخوة عليه حينئذ ، أو لكونه لا ينفق عليه الأب و هو علة التوفير عليه و في الثاني منع ظاهر و العلة غير متحققة ، و في الدروس جعل عدم حجبه قولا ، مؤذنا بتمريضه . شرح فارسى : مرحوم مصنف مىفرماين : و اخوه نيز حاجب و مانع مادر شده و نصيب او را از ثلث به سدس كاهش مىدهند بشروطى كه ذيلا بيان مىشوند : وجود پدر ، اخوه دو مرد يا بيشتر بوده و يا چهار زن و يا يك مرد و دو زن باشند ، و نيز شرط است اخوه پدر و مادرى ميّت يا پدرى او باشند و نيز قتل و كفر و رقيّت از ايشان منتفى باشد و همچنين لازم است بواسطه متولّد شدن منفصل بوده و به صورت حمل نباشند . موضع دوم از حجب شارح ( ره ) مىفرماين : موضع دوّم از حجب اخوه يعنى برادران و خواهران ميّت مىباشند ايشان با پنج شرط سهم و نصيب مادر را از ثلث بسدس كاهش ميدهند