سيد محمد جواد ذهنى تهرانى

116

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)

قوله : استغرقت سهامهم الفريضة : ضمير در [ سهامهم ] به بنات و احد الابوين عود مىكند . قوله : فمن ثمّ ادخلهما فى قسم الحجب : ضمير فاعلى در [ ادخلهما ] به مرحوم مصنف راجع بوده و ضمير مفعولى بفرض مذكور يعنى صورت اجتماع ابوين با بنات راجع است . قوله : لرواية ابى بصير عن الصادق عليه السلام : اين روايت را مرحوم صاحب وسائل در ج ( 17 ) ص ( 465 ) باينشرح نقل فرموده : محمّد بن يعقوب ، باسنادش از حسن بن محمّد بن سماعة ، از حسن بن محبوب ، از حمّاد ذى النّاب ، از ابى بصير ، از مولانا ابى عبد اللّه عليه السلام فى رجل مات و ترك ابنتيه و اباه ؟ قال : للاب السّدس و للابنتين الباقى . قال : و لو ترك بنات و بنتين لم ينقص الاب من السدس شيئا . قلت له : فانّه ترك بنات و بنين و امّا ؟ قال : للامّ السّدس و الباقى يقسّم لهم ، للذّكر مثل حظ الانثيين قوله : و هو متروك : ضمير [ هو ] به قول مادر راجع است . متن : و ثانيهما الأخوة ، تحجب الأم عن الثلث إلى السدس بشروط خمسة : الأول وجود الأب ليوفروا عليه ما حجبوها عنه ، و إن لم يحصل لهم منه شيء . فلو كان معدوما لم يحجبوها عن الثلث . و الثاني كونهم رجلين أي ذكرين فصاعدا ، أو أربع نساء ، أو رجلا أي ذكرا و امرأتين أي ابنتين و إن لم يبلغا ، و الخنثى هنا كالأنثى ، للشك في الذكورية الموجب للشك في الحجب ، و استقرب المصنف في