سيد محمد جواد ذهنى تهرانى

105

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)

راجع بوده و مشاراليه [ ذلك ] تغيّر حكم مىباشد . قوله : لكونه خلاف الفرض : ضمير در [ لكونه ] به انثى بودن وارث راجع است . قوله : المخالف للاصل : صفت است براى [ الفرض ] . قوله : فيقتصر على محلّه : يعنى محلّ فرض . قوله : و وجه العدم : يعنى عدم تغيّر حكم . قوله : فى الجملة : يعنى اجمالا و با قطع نظر از تفاوت‌هاى جزئى . قوله : و هو مذهب الشيخ : ضمير [ هو ] به عدم تفاوت و تغيّر راجع است . قوله : فالحق العمّة بالعمّ : ضمير فاعلى در [ الحق ] به شيخ راجع است . متن : و كذا الخلاف في تغيره بمجامعة الخال فقيل : يتغير فيكون المال بين العم و الخال ، لأنه أقرب من ابن العم ، و لا مانع له من الإرث بنص و لا إجماع ، فيسقط ابن العم رأسا ، و يبقى في الطبقة عم و خال . فيشتركان لانتفاء مانع العم حينئذ ذهب إلى ذلك عماد الدين ابن حمزة ، و رجحه المصنف في الدروس ، و قبله المحقق في الشرائع . و قال قطب الدين الراوندي و معين الدين المصري : المال للخال و ابن العم ، لأن الخال لا يمنع العم فلأن لا يمنع ابن العم الذي هو أقرب أولى و قال المحقق الفاضل سديد الدين محمود الحمصي : المال للخال