سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
102
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)
عليهم السلام . قوله : عن حكم القاعدة : مقصود قاعده كليّه [ الاقرب يمنع الابعد ] مىباشد . قوله : و لا يتغيّر الحكم : مقصود از [ حكم ] تقديم ابن عمّ بر عمّ مىباشد . قوله : بتعدّد احدهما : ضمير تثنيه در [ احدهما ] به ان عمّ و عمّ راجع است . قوله : المجامعين لهما : ضمير تثنيه در [ لهما ] به ابن عمّ و عمّ عود مىكند . قوله : لصدق الفرض : مقصود از [ فرض ] فرض مسئله و موضوع آن يعنى اجتماع ابن عمّ و عمّ مىباشد . متن : و في تغيره بالذكورة و الأنوثة قولان أجودهما : ذلك لكونه خلاف الفرض المخالف للأصل فيقتصر على محله و وجه العدم : اشتراك الذكر و الأنثى في الإرث و المرتبة و الحجب في الجملة ، و هو مذهب الشيخ فألحق العمة بالعم . شرح فارسى : مرحوم شارح مىفرماين : اگر هريك از ابن عمّ و عمّ يا هردو مؤنث بوده و بدين ترتيب وارث ميّت مثلا دختر عمو و عمو يا دختر عمو و عمّه يا پسر عمو و عمّه بودند در اينكه حكم مذكور فرق و تغيّر كرده يا همچنان باقى مىباشد بين فقهاء دو قول بوده كه اجود القولين اين است كه حكم تغيّر مىكند يعنى با بودن عمو نوبت به دختر عمو نمىرسد چنانچه در صورت بودن عمّه نمىتوان پسر عمو را وارث قرار داد ولو اينكه عمو در فرض اوّل و عمّه در فرض