سيد محمد جواد ذهنى تهرانى

87

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)

الف : ارتكاب تجوز . ب : جمع به تثنيه نيز حقيقتا اطلاق مىشود چنانچه يكى از دو قول در آن همين است . قوله : و لو ترافع الذّميّان : يعنى زن و مرد ذمّى . قوله : جمع الضّمير : فاعل [ جمع ] ضميرى است كه به مرحوم مصنّف راجع بوده و مقصود از [ ضمير جمع ] ضمائر [ ملّتهم ] و [ ردّهم ] و [ بينهم ] مىباشد . قوله : للاسم المثنّى : منظور از [ مثنّى ] [ ذميّان ] مىباشد . قوله : او بناء على وقوع الجمع عليه حقيقة : ضمير در [ عليه ] به مثنّى عود مىكند . قوله : كما هو احد القولين : ضمير [ هو ] به وقوع الجمع راجع است . متن : ( و لو آلى ثم ارتد ) عن ملة ( حسب عليه من المدة ) التي تضرب له ( زمان الردة على الأقوى ) ، لتمكنه من الوطء بالرجوع عن الردة فلا تكون عذرا لانتفاء معناه و قال الشيخ : لا يحتسب عليه مدة الردة ، لأن المنع بسبب الارتداد ، لا بسبب الإيلاء ، كما لا يحتسب مدة الطلاق منها لو راجع و إن كان يمكنه المراجعة في كل وقت و أجيب بالفرق بينهما فإن المرتد إذا عاد إلى الإسلام تبين أن النكاح لم يرتفع ، بخلاف الطلاق فإنه ، لا ينهدم بالرجعة و إن عاد حكم النكاح السابق كما سبق و لهذا لو راجع المطلقة تبقى معه على طلقتين . و لو كان ارتداده عن فطرة فهو بمنزلة الموت يبطل معها التربص ، و إنما