سيد محمد جواد ذهنى تهرانى

59

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)

حكم مذكور در مجبوب بفرضى است كه ايلاء از وى واقع شود و آن در موردى است كه از آلت نرينه در او بقدرى مانده باشد كه با آن بتواند وطى نمايد . و ضمير مجرورى در [ مظهرا له ] به عزم بر جماع راجع مىباشد و مقصود از [ و له مانع من الوطى ] اعمّ از مانع عقلى همچون مرض و مانع شرعى نظير حيض و مانع عادى مثل در رنج بودن و تشنگى و سيرى مىباشد . قوله : فئته على تقدير وقوعه منه : ضمير در [ فئته ] به مجبوب و در [ وقوعه ] به ايلاء و در [ منه ] به مجبوب عود مىكند . قوله : مظهرا له : كلمه [ مظهرا ] به صيغه اسم فاعل ، حالست از فاعل [ العزم ] كه مجبوب باشد . قوله : للعزم عليه : ضمير در [ عليه ] به وطى راجعست . قوله : معتذرا من عجزه : ضمير در [ عجزه ] بمجبوب عود مىكند . قوله : و له مانع من الوطى : ضمير در [ له ] بصحيح راجعست . متن : ( و متى وطئ ) المؤلي ( لزمته الكفارة ، سواء كان في مدة التربص ) أو قبلها لو جعلناها من حين المرافعة ( أو بعدها ) لتحقق الحنث في الجميع و هو في غير الأخير موضع وفاق ، و نفاها فيه الشيخ في المبسوط ، لأصالة البراءة ، و أمره به المنافي للتحريم الموجب للكفارة و الأصح أنه كغيره ، لما ذكر و لقوله تعالى : " ذلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمانِكُمْ إِذا حَلَفْتُمْ " و لم يفصل ، و لقول الصادق عليه السلام في من آلى من امرأته فمضت أربعة أشهر : " يوقف فإن عزم الطلاق بانت منه ، و إلا كفر يمينه و أمسكها " . شرح فارسى : مرحوم مصنّف مىفرماين :