سيد محمد جواد ذهنى تهرانى

50

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)

قوله : و لو بالحبس حتّى يفعل احدهما : يعنى و لو ضيق گرفتن به حبس كردن باشد ، ضمير در [ يفعل ] به زوج و در [ احدهما ] به فئه و طلاق راجع است . قوله : و روى انّ امير المؤمنين عليه السّلام كان يحبسه : روايت مزبور را مرحوم صاحب وسائل در ج 15 ص 545 به اين شرح نقل فرموده : محمّد بن يعقوب ، از حسين بن محمّد ، از حمدان القلانسى ، از اسحق بن بنان ، از ابن بقاح ، از غياث بن ابراهيم ، از مولانا ابيعبد اللّه عليه السّلام قال : كان امير المؤمنين عليه السّلام اذا ابى المولى ان يطلّق جعل له حظيرة من قصب و اعطاه ربع قوته حتّى يطلق . قوله : حظيره : مكانى را گويند كه در انحصار نى يا چوب باشد . قوله : من قصب : كلمه [ قصب ] يعنى نى . قوله : و يعطيه ربع قوته : ضمير فاعلى در [ يعطيه ] به حضرت امير المؤمنين عليه السّلام و ضمير مفعولى به ايلاء كنند و ضمير در [ قوته ] نيز به او راجع است . قوله : حتّى يطلق : ضمير فاعلى در [ يطلق ] به ايلاءكننده راجع است . متن : ( و لا يجبره ) الحاكم ( على أحدهما عينا ) و لا يطلق عنه بل يخيره بينهما . شرح فارسى : مرحوم مصنّف مىفرماين : 5 - حاكم حق ندارد شوهر را بر يكى از دو امر بطور معيّن و مشخّص مجبور كند .