سيد محمد جواد ذهنى تهرانى

350

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)

قوله : و فيه لو قصر الكلّ عن ستة : ضمير در [ فيه ] به منصوص راجع است . قوله : اتّحد ام تعدّد : ضمير در [ اتّحد ] و [ تعدّد ] به [ اوّلهم ] راجعست . قوله : و على الاوّل : مقصود از آن عتق اوّلهم تملّكا است . قوله : لفقد الوصف : مقصود وصف اوّليّت است . قوله : و الاقوى البطلان فيهما : يعنى هم در فرض [ لو قصّر الكلّ عن ستّة ] و هم در [ لو اتّفق ملك الجميع ] . متن : و اعلم أن ظاهر العبارة كون موضع الوفاق نذر عتق المملوك ، سواء فيه الذكر و الأنثى . و هو الظاهر ، لأن مستند الحكم عبر فيه بالمملوك ، و العلامة جعل مورده العبد ، و استشكل الحكم في الأمة كغيرها من المال ، و اعتذر له ولده بأن مورد الإجماع العبد و إن كان النص أعم ، لضعفه و إثبات موضع الإجماع في ذلك لو تم لا يخلو من عسر . تبصره شرح فارسى : مرحوم شارح مىفرماين : مخفى نماند كه از ظاهر عبارت مرحوم مصنّف در اينجا اينطور بدست مىآيد كه محل اتّفاق و موضع اجماع نذر عتق مملوك است اعمّ از آنكه مملوك مذكر بوده يا مؤنث باشد و ظاهرا هم همينطور باشد چه آنكه مدرك حكم كه روايت باشد در آن تعبير به مملوك شده است ولى مرحوم علّامه مورد آن را عبد دانسته و حكم را نسبت به امه محلّ اشكال و ايراد قرار داده است همانطورى كه غير امه از اموال ديگر نيز جاى شبهه