سيد محمد جواد ذهنى تهرانى

327

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)

پدرش ، از عبد اللّه بن فضل هاشمى از پدرش بطور مرفوعه نقل نموده كه گفت : قضى امير المؤمنين عليه السّلام فى رجل نكح وليدة رجل اعتق ربّها اوّل ولد تلده ، فولدت توأما ، فقال : اعتق كلاهما . قوله : و تبعه جماعة منهم المصنّف : ضمير منصوبى در [ تبعه ] به شيخ طوسى راجعست و ضمير مجرورى در [ منهم ] به جماعت عائد مىباشد قوله : و حملت على ارادة اوّل حمل : ضمير در [ حملت ] به روايت راجعست . قوله : هذا ان ولدته حيّا : مشاراليه [ هذا ] آزاد بودن اوّلين مولود مىباشد . قوله : و نذره صحيحا يدلّ على حيوته التزاما : ضمير مجرورى در [ نذره ] به مولى راجعست و در [ حيوته ] به مولود عود مىكند . قوله : و قيل يبطل لفوات متعلّقه : ضمير در [ يبطل ] و [ متعلّقه ] به نذر راجعست . متن : ( و كذا لو نذر عتق أول ما يملكه فملك جماعة ) دفعة واحدة بأن قبل شرائهم ، أو تملكهم في عقد واحد ، أو ورثهم من واحد ( عتقوا ) أجمع ، لما ذكرناه من العموم . شرح فارسى : مرحوم مصنّف مىفرماين : و همچنين است اگر نذر كند اوّل كسى را كه مالك شد آزاد باشد و سپس جماعتى را دفعتا تملّك نمود كه در اين صورت جملگى آزاد مىشوند . شارح ( ره ) مىفرماين :