سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
316
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)
قال : نعم . ايجب العتق لاربعة حين اجملهم او هو الثّلاثة الّذين اعتق ؟ فقال : انّما يجب العتق لمن اعتق . قوله : و هى ضعيفة : زيرا سماعه واقفى است . قوله : مقطوعة : حديث مقطوعه باصطلاح علماء درايه بخبرى گويند كه از تابعين نقل شود ولى ظاهرا مقصود از آن در اينجا مضمره است چه آنكه مروى عنه در اين حديث به صورت ضمير آمده . قوله : و فيها ما ذكر : ضمير در [ فيها ] به روايت راجع است و مقصود از [ ما ذكر ] اينست كه اضافه مماليك به كاف از قبيل اضافه جمع به ضمير بوده كه از ادات عموم است . متن : و يقوى الإشكال لو كان من أعتقه سابقا لا يبلغ الجمع فإن إقراره ينافيه من حيث الجمع و العموم ، بل هو في الحقيقة جمع كثرة لا يطلق حقيقة إلا على ما فوق العشرة فكيف يحمل على الواحد بحسب مدلول اللفظ لو لم يكن أعتق غيره في نفس الأمر . نعم هذا يتم بحسب ما يعرفه المعتق و يدين به ، لا بحسب إقراره لكن الأمر في جمع الكثرة سهل ، لأن العرف لا يفرق بينه ، و بين جمع القلة و هو المحكم في هذا الباب . شرح فارسى : مرحوم شارح مىفرماين : در مورد كلام اگر مولا قبلا كمتر از سه نفر را آزاد كرده باشد وسائل بوى بگويد : ءاعتقت عبيدك ، و او هم در جواب بگويد : نعم . اشكال قويتر مىگردد زيرا اين اقرار منافات با آنچه قبلا آزاد كرده دارد چون آزاد شدهگان كمتر از جمع برده در حالى كه اقرار شخص به