سيد محمد جواد ذهنى تهرانى

263

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)

يصحّ شرط شئ منها ، الا بقبوله . شرح فارسى : مرحوم شارح مىفرماين : و آيا در ممضى بودن شرط پذيرفتن و رضايت عبد شرط است يا شرط نيستت دو احتمال است كه از نظر ما اقوى عدم اشتراط مىباشد چنانچه ظاهر اطلاق عبارت مرحوم مصنّف نيز همين است و دليل آن همان است كه ذكر شد . و امّا دليل احتمال دوّم كه اعتبار قبول و رضايت عبد باشد اينستكه : اعتاق مقتضى تحرير و آزاد شدن عين عبد از قيد رقيّت است و منافع تابع آن مىباشند پس صحيح نيست مقدارى از آن را شرط و مقدار ديگرش را شرط نكنند يعنى بعضى را تابع و برخى را تابع عين قرار ندهند مگر آنكه عبد خود راضى باشد و آن را بپذيرد . قوله : لما ذكرناه : يعنى وجهش همان دليلى است كه در ذيل فرموده مصنّف ( ره ) ذكر كرده و گفتيم اختيار با مولى است . قوله : و وجه اشتراط قبوله : يعنى قبول عبد . قوله : فلا يصحّ شرط شئ منها الّا بقبوله : ضمير در [ منها ] به منافع و در [ بقبوله ] به عبد راجعست . متن : و هل يشترط قبول العبد الأقوى العدم ، و هو ظاهر إطلاق العبارة لما ذكرناه و وجه اشتراط قبوله أن الإعتاق يقتضي التحرير و المنافع تابعة فلا يصح شرط شيء منها ، إلا بقبوله . و هل تجب على المولى نفقته في المدة المشترطة قيل : نعم ، لقطعه بها عن التكسب . و يشكل بأنه لا يستلزم وجوب النفقة كالأجير ، و الموصى بخدمته . و المناسب للأصل ثبوتها من بيت المال ، أو من الصدقات لأن أسباب النفقة مضبوطة شرعا و ليس هذا منها ، و للأصل . شرح فارسى : مرحوم شارح مىفرماين :