سيد محمد جواد ذهنى تهرانى

255

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)

متن : ( و لا يجوز تعليقه على شرط ) كقوله : أنت حر إن فعلت كذا ، أو إذا طلعت الشمس ، ( إلا في التدبير فإنه ) يجوز أن ( يعلق بالموت ) كما سيأتي ( لا بغيره ) ، و إلا في النذر حيث لا يفتقر إلى صيغة إن قلنا به ( نعم لو نذر عتق عبده عند شرط ) سائغ على ما فصل ( انعقد ) النذر و انعتق مع وجود الشرط إن كانت الصيغة أنه إن كان كذا من الشروط السائغة فعبدي حر و وجب عتقه إن قال : فلله علي أن أعتقه . و المطابق للعبارة الأول ، لأنه العتق المعلق ، لا الثاني فإنه الإعتاق . و مثله القول فيما إذا نذر أن يكون ماله صدقة ، أو لزيد أو أن يتصدق به ، أو يعطيه لزيد فإنه ينتقل عن ملكه بحصول الشرط في الأول ، و يصير ملكا لزيد قهريا ، بخلاف الأخير ، فإنه لا يزول ملكه به ، و إنما يجب أن يتصدق ، أو يعطي زيدا فإن لم يفعل بقي على ملكه و إن حنث . و يتفرع على ذلك إبراؤه منه قبل القبض فيصح في الأول ، دون الثاني . شرح فارسى : مرحوم مصنّف مىفرماين : ب : تعليق عتق بر شرط جايز نيست مگر در تدبير . بلى اگر عتق عبدش در صورت حصول شرط جايزى را نذر نمايد نذرش منعقد مىشود . شارح ( ره ) مىفرماين : تعليق عتق بر شرط مثل اينكه مولى در صيغه عتق بگويد : انت حرّ ان فعلت كذا ( تو آزادى اگر چنين فعلى را انجام دهى ) يا مثلا بگويد : انت حرّ اذا طلعت الشّمس ( تو آزادى اگر خورشيد طلوع نمايد ) . و در ذيل [ الّا فى التّدبير ] مىفرماين :