سيد محمد جواد ذهنى تهرانى

227

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)

در مبلغ زائده‌اش اجازه ورثه شرط است بنابراين اگر كسى ثلث مالش بقددر ده هزار تومان باشد و وى سه نفر از بنده‌هايش را كه به مبلغ 15 هزار تومان هستند آزاد نمود در اينجا چون به مقدار 5 هزار تومان بيش از ثلث در مرض وفاتش تصرّف كرده وارث بايد آن را اجازه دهد و در غير اين صورت يكى از بنده‌گان به رقيّت باقى مانده و دو نفر ديگر آزاد مىشوند و چون ايندو نفر مشخّص نيستند لاجرم حكم بصحّت عتق كاشف از عدم اعتبار تعيين در معتق ( بفتح تاء ) مىباشد . متن : فإن لم يعتبر التعيين فقال : أحد عبيدي حر صح ، و عين من شاء و في وجوب الإنفاق عليهم قبله ، و المنع من استخدام أحدهم ، و بيعه وجهان . من ثبوت النفقة قبل العتق و لم يتحقق بالنسبة إلى كل واحد فيستصحب ، و اشتباه الحر منهم بالرق مع انحصارهم فيحرم استخدامهم و بيعهم ، و من استلزام ذلك الإنفاق على الحر بسبب الملك ، و المنع من استعمال المملوك . و الأقوى الأول ، و احتمل المصنف استخراج المعتق بالقرعة ، و قطع بها لو مات قبل التعيين . و يشكل كل منهما بأن القرعة لاستخراج ما هو معين في نفسه غير متعين ظاهرا ، لا لتحصيل التعيين فالأقوى الرجوع إليه فيه أو إلى وارثه بعده ، و لو عدل المعين عن من عينه لم يقبل و لم ينعتق الثاني إذ لم يبق للعتق محل ، بخلاف ما لو أعتق معينا و اشتبه ، ثم عدل فإنهما ينعتقان . شرح فارسى : مرحوم شارح مىفرماين :