سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
161
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)
ولى قائل مزبور مىفرمايد : هم در حال ايراد مرد هردو بايد ايستاده بوده و هم در وقتى كه زن مشغول اداء الفاظ شهادت و غضب مىباشد . البتّه منشاء پيدايش ايندو قول اختلاف روايات وارده است و به نظر ما اشهر و اصحّ روايات اخبارى است كه بر قول دوّم دلالت دارند . قوله : عند ايراده الشّهادة و اللّعن : ضمير در [ ايراده ] بزوج راجعست . قوله : و ان كانت المرئة حينئذ جالسا : مقصود از [ حينئذ ] حين ايراد الزّوج مىباشد . قوله : و ان كان الرّجل حينئذ : يعنى حين ايراد الزّوجة . قوله : و اشهرها و اصحّها ما دلّ على الثّانى : مؤلف گويد : از جمله اين روايات حديثى است كه مرحوم صاحب وسائل آن را در ج 15 ص 588 به اين شرح نقل نموده : محمّد بن يعقوب ، از محمّد بن يحيى ، از عمركى بن علىّ ، از علىّ بن جعفر ، از برادرش ابو الحسن عليه السّلام در حديثى قال : سئلته عن الملاعنة قائما يلاعن ام قاعدا ؟ قال : الملاعنة و ما اشبهها من قيام . متن : ( و أن يتقدم الرجل أولا ) فلو تقدمت المرأة لم يصح عملا بالمنقول من فعل النبي صلى اللَّه عليه و آله ، و ظاهر الآية ، و لأن لعانها لإسقاط الحد الذي وجب عليها بلعان الزوج . شرح فارسى : مرحوم مصنّف مىفرماين : ج : لازمست مرد بر زن مقدّم شود .