سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
86
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)
متن : و الأصح احتياجه إليه أي إلى المحلل ، للأخبار الصحيحة الدالة عليه ، و عموم القرآن الكريم ، بل لا يكاد يتحقق في ذلك خلاف ، لأنه لم يذهب إلى القول الأول أحد من الأصحاب على ما ذكره جماعة ، و عبد اللَّه بن بكير ليس من أصحابنا الإمامية ، و نسبة المصنف له إلى أصحابنا التفاتا منه إلى أنه من الشيعة في الجملة ، بل من فقهائهم على ما نقلناه عن الشيخ و إن لم يكن إماميا . و لقد كان ترك حكاية قوله في هذا المختصر أولى . شرح فارسى : مرحوم مصنّف مىفرماين : ولى رأى صحيح آنست كه در طلاق سنّى به معناى اخص نيز به محلّل نياز مىباشد . شارح ( ره ) مىفرماين : ضمير در [ اليه ] به محلّل راجع است و دليل بر صحّت اين قول دو امر است : 1 - اخبار صحيحهاى كه بر آن دلالت دارند . 2 - عموم قرآن كريم . بلكه مىتوان گفت علاوه بر اين دو دليل ، دليل سوّمى نيز وجود دارد و آن اينست كه خلاف محقّق و ثابتى در اين حكم سراغ نداريم بنابراين مسئله اجماعى و اتّفاقى مىباشد چه آنكه احدى از فقهاء شيعه قول اوّل را قبول ندارد چنانچه جماعتى از اصحاب به اين نكته تذكر دادهاند . و اما عبد اللّه بن بكير چون از فقهاء شيعه و اصحاب اماميّه به حساب نمىآيد اعتقاد وى به چنين رأيى مضرّ به ادعاى اجماع نمىباشد . و اينكه مرحوم مصنّف وى را به اصحاب ما نسبت داده به اين اعتبار