سيد محمد جواد ذهنى تهرانى

8

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)

متن : و لا من المطلقات ، و لا مطلقة ، و لا طلقت فلانة على قول مشهور لأنه ليس بصريح فيه ، و لأنه إخبار و نقله إلى الإنشاء على خلاف الأصل فيقتصر فيه على موضع الوفاق و هو صيغ العقود فاطراده في الطلاق قياس ، و النص دل فيه على طالق ، و لم يدل على غيره فيقتصر عليه ، و منه يظهر جواب ما احتج به القائل بالوقوع و هو الشيخ في أحد قوليه استنادا إلى كون صيغة الماضي في غيره منقولة إلى الإنشاء و نسبة المصنف البطلان إلى القول مشعر بميله إلى الصحة . شرح فارسى : مرحوم مصنّف مىفرماين : و نيز بنابر قولى جايز نيست در صيغه طلاق به جاى [ طالق ] بگويند : انت من المطلّقات يا انت مطلّقة يا طلّقت فلانة . شارح ( ره ) مىفرماين : قول مزبور ، قول مشهور از فقهاء است و دليل ايشان بر عدم جواز صيغ مذكوره اموريست كه ذيلا تشريح مى شوند : 1 - هيچ يك از عبارات مذكور در افاده معناى طلاق صريح نيستند و چنانچه قبلا گفته شد در صيغه طلاق و امثال آن لفظ صريح بايد به كار برد . 2 - الفاظ ياد شده تمام اخبار بوده نه انشاء و پرواضح است كه در كليّه عقود و ايقاعات بايد از الفاظ انشائى استفاده نمود . سؤال همانطورى كه در صيغ عقود الفاظ خبر از معناى اخبار به انشاء نقل داده شده‌اند چه اشكالى دارد كه قائل شويم الفاظ مذكور نيز از معناى