سيد محمد جواد ذهنى تهرانى

79

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)

تزوجها ثمّ طلّقها فتركها حتى حاضت ثلاث حيض ثمّ تزوّجها ثمّ طلّقها من غير ان يراجع ثم تركها حتى حاضت ثلاث حيض . قال : له ان يتزوجها ابدا ما لم يراجع و يمس الحديث . قوله : حيث يشترك افراده فى اصل الافضلية : ضمير مجرورى در [ افراده ] به طلاق راجع است . متن : و قد قال بعض الأصحاب و هو عبد اللَّه بن بكير : إن هذا الطلاق لا يحتاج إلى محلل بعد الثلاث ، بل استيفاء العدة الثالثة يهدم التحريم استنادا إلى رواية أسندها إلى زرارة قال : سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول : " الطلاق الذي يحبه اللَّه تعالى و الذي يطلق الفقيه و هو العدل بين المرأة و الرجل أن يطلقها في استقبال الطهر بشهادة شاهدين و إرادة من القلب ، ثم يتركها حتى تمضي ثلاثة قروء فإذا رأت الدم في أول قطرة من الثالثة و هو آخر القرء ، لأن الأقراء هي الأطهار فقد بانت منه و هي أملك بنفسها فإن شاءت تزوجته و حلت له ، فإن فعل هذا بها مائة مرة هدم ما قبله و حلت بلا زوج " الحديث . و إنما كان ذلك قول عبد اللَّه ، لأنه قال حين سئل عنه : هذا مما رزق اللَّه من الرأي و مع ذلك رواه بسند صحيح . شرح فارسى : مرحوم مصنّف مىفرماين : بعضى از اصحاب گفته‌اند : در اين طلاق بعد از طلاق سوم نيازى به محلّل نيست .