سيد محمد جواد ذهنى تهرانى

54

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)

راجع است و مقصود از [ الشّرح ] شرح ارشاد مرحوم علامه حلّى است . قوله : و يتفرّع على ذلك : مشار اليه [ ذلك ] قول قيل مىباشد . قوله : ابتدائها من حين الايقاع : ضمير در [ ابتدائها ] به عدّه راجع است و مقصود از [ ايقاع ] ايقاع طلاق است . قوله : و قيل من حين التعيين : قائل اين قول مرحوم علامه حلّى در قواعد مىباشد . قوله : و يتفرع عليه ايضا : ضمير در [ عليه ] به عدم تعيين راجع است . متن : الفصل الثاني - في أقسامه و هو ينقسم أربعة أقسام و هي ما عدا المباح و هو متساوي الطرفين من الأحكام الخمسة فإنه لا يكون كذلك بل إما راجح ، أو مرجوح مع المنع من النقيض و تعينه أم لا . شرح فارسى : مرحوم مصنّف مىفرماين : فصل دوم مبحث اقسام طلاق شارح ( ره ) مىفرماين : طلاق به چهار قسم تقسيم مىشود و اين چهار قسم عبارتند از غير مباح از چهار حكم ديگر يعنى واجب و حرام و مستحب و مكروه . اما طلاق مباح به معناى متساوى الطّرفين وجود ندارد چه آنكه طلاق