سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
55
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)
يا راجح است و يا مرجوح و هركدام از اين دو يا با منع از نقيض و تعيّن آن بوده و يا چنين نمىباشد پس حاصل اقسام چهارتا مىگردد . قوله : و هو ينقسم اربعة اقسام : ضمير [ هو ] به [ طلاق ] راجع است . قوله : و هى ما عدا المباح : ضمير [ هى ] به اقسام راجع است . قوله : و هو متساوى الطّرفين : ضمير [ هو ] به [ مباح ] راجع است . قوله : فانّه لا يكون كذلك : ضمير در [ فانه ] به طلاق عائد بوده و منظور از [ كذلك ] مباح مىباشد . قوله : مع المنع من النقيض و تعيّنه : كلمه [ تعيّنه ] معطوف است به [ النقيض ] و ضمير مجرورى در آن نيز به [ النقيض ] راجع مىباشد و اين عبارت اشاره به قسم حرام و واجب طلاق است يعنى اگر طلاق راجح بود با منع از ترك ، طلاق واجب مىباشد و در صورتى كه فعلش مرجوح بوده با منع از نقيض آن طلاق حرام مىشود . قوله : ام لا : اين عبارت اشاره به دو قسم ديگر يعنى مستحب و مكروه مىباشد زيرا اگر طلاق راجح بود و از تعيّن پيدا كردن نقيض منع نكند مستحب مىشود چنانچه اگر مرجوح بوده و از تعيّن نقيض مانع نباشد مكروه مىگردد . متن : و تفصيلها أنه : إما حرام و هو طلاق الحائض ، لا مع المصحح له و هو أحد الأمور الثلاثة السابقة أعني عدم الدخول أول الحمل ، أو الغيبة ، و كذا النفساء ، و في طهر جامعها فيه و هي غير صغيرة ، و لا يائسة ، و لا حامل مع علمه بحالها أو مطلقا نظرا إلى أنه لا يستثنى للغائب إلا كونها حائضا عملا به ظاهر النص و الثلاث من غير رجعة و التحريم هنا يرجع إلى المجموع من حيث