سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
48
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)
قوله : و اختلف بسببها الاقوال : ضمير [ بسببها ] به اخبار راجع است . قوله : فاذا حصل الظن بذلك : مشار اليه [ ذلك ] انتقال از طهارت اوّل به طهارت دوّم مىباشد . قوله : و ان اتفق كونها حائضا حال الطلاق : يعنى در واقع طلاق با حيض مصادف شود . قوله : اذا لم يعلم بحيضها حينئذ : ضمير در [ حيضها ] به زوجه راجع بوده و مقصود از [ حينئذ ] حين الطلاق مىباشد . قوله : و لو بخبر من يعتمد على خبره شرعا : يعنى و لو آنكه حصول علم به واسطه خبر كسى كه شرعا قولش حجّت است باشد همچون خبر عادل . متن : و في حكم علمه بحيضها علمه بكونها في طهر المواقعة على الأقوى . و في المسألة بحث عريض قد حققناه في رسالة مفردة من أراد تحقيق الحال فليقف عليها و في حكم الغائب من لا يمكنه معرفة حالها لحبس و نحوه مع حضوره ، كما أن الغائب الذي يمكنه معرفة حالها ، أو قبل انقضاء المدة المعتبرة ، في حكم الحاضر و يتحقق ظن انقضاء نفاسها بمضي زمان تلد فيه عادة و أكثر النفاس بعدها ، أو عادتها فيه و لو لم يعلم ذلك كله و لم يظنه تربص ثلاثة أشهر كالمسترابة .