سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
377
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)
شرح فارسى : مرحوم مصنّف مىفرماين : و : در تحقّق دخول وطى در دبركفايت مىكند . شارح ( ره ) مىفرماين : دليل آن اينست كه عنوان [ وطى ] به واسطه دخول در دبر صدق مىكند همانطورى كه دخول در قبل چنين مىباشد . قوله : لصدق الوطى به : ضمير در [ به ] به [ دبر ] راجع است . متن : و يقع الظهار بالرتقاء و القرناء و المريضة التي لا توطأ كذا ذكره المصنف و جماعة ، و هو يتم على عدم اشتراط الدخول ، أما عليه فلا ، لإطلاق النص باشتراطه من غير فرق بين من يمكن ذلك في حقه بالنظر إليه ، و إليها ، و غيره ، و لكن ذكر ذلك من اشترط الدخول كالمصنف ، و من توقف كالعلامة و المحقق . و يمكن أن يكون قول المصنف هنا من هذا القبيل و كيف كان فبناء الحكم على اشتراط الدخول غير واضح ، و القول بأنه إنما يشترط حيث يمكن تحكم ، و مثله حكمهم بوقوعه من الخصي و المجبوب حيث يمتنع الوطء منهما . شرح فارسى : مرحوم مصنّف مىفرماين : ز : ظهار به زن رتقاء و قرناء و مريضهاى كه مورد وطى واقع نمىشود واقع مىگردد . شارح ( ره ) مىفرماين : اين حكم را مرحوم مصنّف و جماعتى اين چنين ذكر نمودهاند در