سيد محمد جواد ذهنى تهرانى

37

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)

است . قوله : ففعله قاصدا اليه : ضمير فاعلى در [ فعله ] به مكره به صيغه اسم مفعول و ضمير مفعولى و ضمير در [ اليه ] به طلاق عائد است . قوله : او على طلاق معيّنة : مثلا وى را بر طلاق هند اجبار و اكراه نمودند . قوله : فطلّق غيرها : ضمير در [ غيرها ] به معيّنة راجع است . قوله : و لو اكرهه على طلاق احدى الزوجتين : ضمير فاعلى در [ اكرهه ] به مكره به صيغه اسم فاعل و ضمير مفعولى به مكره به صيغه اسم مفعول راجع است . قوله : فالاقوى انّه اكراه : ضمير در [ انّه ] به اكراه بر طلاق احدى الزوجتين راجع است . قوله : مقتضى امره بدون احديهما : ضمير در [ امره ] به مكره به صيغه اسم فاعل راجع است . قوله : و كذا القول فى غيره : ضمير در [ غيره ] به طلاق راجع است . قوله : بان ينوى غيرها : ضمير فاعلى در [ ينوى ] به مكره به صيغه اسم مفعول راجع است و ضمير در [ غيرها ] به زوجه عود مىكند . قوله : و ان امكنت : يعنى و ان امكنت التّورية . متن : و القصد ، فلا عبرة بعبارة الساهي ، و النائم ، و الغالط و الفرق بين الأول و الأخير : أن الأول لا قصد له مطلقا و الثاني له قصد إلى غير من طلقها فغلط و تلفظ بها و مثله ما لو ظن زوجته أجنبية بأن كانت في ظلمة ، أو أنكحها له وليه ، أو وكيله و لم يعلم .