سيد محمد جواد ذهنى تهرانى

365

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)

مقصود از [ كامل ] آن است كه بالغ و عاقل باشد . سپس در ذيل [ قاصدا ] مىفرماين : بنابراين طفل و ديوانه كسى كه به واسطه اكراه و مستى و بىهوشى فاقد القصد بوده و نيز شخصى كه در اثر عروض غضب قصد از وى زائل گشته ظهار واقع نمىشود . قوله : ان اتّفق : يعنى اتّفق فقدان القصد . متن : و يصح من الكافر على أصح القولين ، للأصل ، و العموم ، و عدم المانع ، إذ ليس عبادة يمتنع وقوعها منه ، و منعه الشيخ ، لأنه لا يقر بالشرع ، و الظهار حكم شرعي ، و لأنه لا تصح منه الكفارة لاشتراط نية القربة فيها فيمتنع منه الفئة و هي من لوازم وقوعه و يضعف بأنه من قبيل الأسباب و هي لا تتوقف على اعتقادها و التمكن من التكفير متحقق بتقديمه الإسلام ، لأنه قادر عليه ، و لو لم يقدر على العبادات لامتنع تكليفه بها عندنا ، و إنما تقع منه باطلة لفقد شرط مقدور . شرح فارسى : مرحوم مصنّف مىفرماين : ج : از شخصى كه كافر است ظهار صحيح مىباشد . شارح ( ره ) مىفرماين : صحّت ظهار از كافر بنابر اصح قولين در اين مسئله بوده و دليل آن سه امر مىباشد . 1 - اصل .