سيد محمد جواد ذهنى تهرانى

350

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)

حكم . قوله : لانّ تحريمها غير مؤبّد : ضمير در [ تحريمها ] به [ اخت الزوجه ] راجع است . قوله : و يفهم من تخصيصها بالذّكر : ضمير در [ تخصيصها ] به [ اخت الزّوجة ] عود مىكند و اضافهء تخصيص به آن از باب اضافه شدن مصدر به مفعولش مىباشد . قوله : الميل الى التّحريم بهنّ : ضمير در [ بهنّ ] به محرّمات بالمصاهرة راجع است . قوله : أو مظاهرتها منه : ضمير مؤنّث در [ مظاهرتها ] به [ زوجه ] و ضمير مذكّر به [ زوج ] راجع است . قوله : يقف على مورده : ضمير در [ مورده ] به حكم راجع بوده است . متن : و لا يقع إلا منجزا غير معلق على شرط ، و لا صفة كقدوم زيد ، و طلوع الشمس كما لا يقع الطلاق معلقا إجماعا ، و إنما كان مثله لقول الصادق عليه السلام " لا يكون الظهار إلا على مثل موقع الطلاق " ، و لرواية القاسم بن محمد قال قلت لأبي الحسن الرضا عليه السلام ، إني ظاهرت من امرأتي فقال : " كيف قلت " قال : قلت أنت علي كظهر أمي إن فعلت كذا و كذا . فقال : " لا شيء عليك و لا تعد " . و مثله روى ابن بكير عن أبي الحسن عليه السلام . مبحث احكام ظهار شرح فارسى : مرحوم مصنّف در اين مقام به پاره‌اى از احكام [ ظهار ] اشاره نموده كه ذيلا توضيح داده مىشوند :