سيد محمد جواد ذهنى تهرانى

335

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)

قوله : بالاخبار الصحيحة : مقصود دو خبرى است كه نقل شد و نيز اخبار صحيحه ديگر . قوله : و لا فى صحيحة سيف التّمار عن الصادق عليه السّلام : معطوف است بر و لا شاهد للتخصيص . مؤلّف گويد : اين روايت را مرحوم صاحب وسائل در ج 15 ص 511 به اين شرح نقل فرموده : محمد بن يعقوب ، از ابى على اشعرى ، از محمد بن الجبار ، از صفوان ، از سيف التّمار قال قلت لابى عبد اللّه عليه السّلام : الرّجل يقول لامرأته الى آخر الحديث . قوله : لانّه اجاب بالتّحريم : ضمير در [ لانّه ] به امام عليه السّلام راجع است . قوله : استفاد مقصوده منه : ضمير در [ مقصوده ] به [ وسائل ] و ضمير مجرورى در [ منه ] به ( جواب امام عليه السّلام ) راجع است . متن : و مستند عمومه في الثاني قوله صلى اللَّه عليه و آله : " يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب " ، و قول الباقر عليه السلام في صحيحة زرارة : " هو من كل ذي محرم من أم ، أو أخت ، أو عمة ، أو خالة " الحديث ، و كل من ألفاظ العموم يشمل المحرمة رضاعا و من في الخبر تعليلية مثلها في قوله تعالى : " مِمَّا خَطِيئاتِهِمْ أُغْرِقُوا فَأُدْخِلُوا ناراً " و قوله و يغضى من مهابته ، أو بمعنى الباء مثلها في قوله تعالى : " يَنْظُرُونَ مِنْ طَرْفٍ خَفِيٍّ " . و التقدير يحرم لأجل الرضاع ، أو بسببه ما يحرم لأجل النسب ، أو بسببه ، و التحريم في الظهار بسبب النسب ثابت في الجملة إجماعا فيثبت بسبب الرضاع كذلك .