سيد محمد جواد ذهنى تهرانى

321

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)

قوله : بل تقع بالكنايات : ضمير در [ تقع ] به [ مبارات ] عود مىكند . قوله : الدّالة عليها : كلمه [ الدّالة ] صفت است براى [ الكنايات ] و ضمير مجرورى در [ عليها ] به [ مبارات ] عود مىكند . قوله : و هو صريح : ضمير [ هو ] به [ طلاق ] راجع است . قوله : على القول المختار فيه : مقصود از قول مختار قول شارح است كه بعدم لزوم اتّباع خلع بطلاق قائل شدند و ضمير در [ فيه ] به خلع عود مىكند . قوله : و ينبغى على القول بافتقاره الى الطّلاق ان يكون كالمباراة : ضمير مجرورى در [ افتقاره ] به [ خلع ] راجع بوده و جمله [ ان يكون كالمباراة ] فاعل است براى [ ينبغى ] و ضمير فاعلى در [ يكون ] به [ خلع ] عود مىكند . متن : و يشترط في الخلع و المبارأة شروط - 13 - 195 - 7 الطلاق - 9 - 347 - 1 - 1 - 435 - 3 من - 13 - 195 - 8 كمال الزوج - 7 - 176 - 6 ، و قصده - 13 - 195 - 9 ، و اختياره - 7 - 176 - 7 - 13 - 196 - 1 ، و كون - 13 - 196 - 2 المرأة طاهرا طهرا - 13 - 196 - 3 لم يقاربها فيه به جماع إن كانت - 13 - 196 - 4 مدخولا بها حائلا - 13 - 196 - 5 غير - 13 - 196 - 6 يائسة ، و الزوج - 13 - 196 - 7 حاضرا ، أو في حكمه - 7 - 176 - 8 - 13 - 196 - 8 ، و غيرها الشروط - 13 - 196 - 9 . شرح فارسى : مرحوم مصنّف مىفرماين : در خلع و مبارات تمام شروط طلاق معتبر است . شارح ( ره ) مىفرماين : مقصود از شروط طلاق كمال زوج و قصد و اختيار وى و اينكه زوجه لازم است در طهرى باشد كه مرد در آن طهر با وى مقاربت ننموده باشد كه البته اين شرط اعتبارش در زنى است كه مدخول بها باشد چه آنكه در