سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
313
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)
قوله : لرجوعه الى انكارها : ضمير در [ لرجوعه ] به [ قول الزوجه ] كه مىگويد : بل خالعك فلان راجع است و ضمير در [ انكارها ] به [ زوجه ] عود مىكند . قوله : من قبلها : يعنى از طرف زوجه . قوله : فعليها المال مع عدم البيّنة : ضمير در [ عليها ] به [ زوجه ] راجع است . مؤلّف گويد : وجه فرموده شارح ( ره ) اينست كه زن در اين سه امرى كه ادّعا مىكند مدّعى بوده و از اينرو مكلّف است كه براى اثبات آن بيّنه بياورد فلذا اگر از آوردن شاهد ناتوان و عاجز بود يا اساسا بر اقامه آن اقدام نكرد مال را بايد بپردازد چون اقرار به ثبوت ذمّه مسلّم بوده ولى پرداخت آن مشكوك مىباشد . [ ( المبارات ) ] متن : و المبارأة - 13 - 190 - 4 و أصلها - 13 - 190 - 5 المفارقة ، قال الجوهري - 7 - 173 - 4 : تقول : بارأت شريكي إذا فارقته - 13 - 190 - 6 ، و بارأ الرجل امرأته - 7 - 173 - 5 - 13 - 190 - 7 و هي - 13 - 190 - 8 كالخلع - 7 - 173 - 6 في الشرائط و الأحكام إلا أنها - 13 - 190 - 9 تفارقه - 7 - 173 - 7 - 13 - 190 - 10 في أمور : منها - 13 - 191 - 1 : أنها - 7 - 173 - 8 - 13 - 191 - 2 تترتب على كراهية كل من الزوجين - 1 - 434 - 4 لصاحبه . فلو كانت الكراهة من أحدهما - 13 - 191 - 3 خاصة ، أو خالية عنهما - 7 - 174 - 1 - 13 - 191 - 4 لم تصح بلفظ المبارأة - 13 - 191 - 5 . شرح فارسى : مرحوم مصنّف مىفرماين :