سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
300
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)
قوله : و لانّ جواز رجوعه مشروط بتقدّم رجوعها : ضمير در [ رجوعه ] به [ مطلّق ] و در [ رجوعها ] به [ مطلّقه ] عود مىكند . قوله : فلا يكون شرطا فيه : ضمير در [ يكون ] به [ يجوز رجوع مطلّق ] راجع بوده و ضمير مجرورى در [ فيه ] به [ جواز رجوع مطلّقه ] عود مىكند . قوله : و الّا دار : يعنى و ان كان مشروطا به دار . قوله : و الا ضرار حصل باختياره : يعنى به اختيار مطلّق . قوله : حيث اقدم على ذلك : ضمير فاعلى در [ اقدم ] به [ زوج ] راجع بوده و مشار اليه [ ذلك ] ضرر مىباشد . قوله : مع انّ له طريقا الى الرّجعة : ضمير در [ له ] به [ مطلّق ] عود مىكند . متن : و لو تنازعا في القدر أي قدر الفدية حلفت لأصالة عدم زيادتها عما تعترف به منها ، و كذا يقدم قولها مع اليمين لو تنازعا في الجنس مع اتفاقهما على القدر بأن اتفقا على أنها مائة لكن ادعى أنها دنانير و ادعت أنها دراهم ، لأصالة عدم استحقاق ما يدعيه ، و لأنه مدع فعليه البينة فتحلف يمينا جامعة بين نفي ما يدعيه ، و إثبات ما تدعيه فينتفي مدعاه . شرح فارسى : مرحوم مصنّف مىفرماين : ن : اگر بين زن و شوهر در مقدار و مبلغ مال مبذول نزاع شد به اين نحو كه پس از وقوع بذل و حصول طلاق مرد مال مبذول را از مطلّقه مطالبه