سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
269
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)
معاوضه بودنش آنست كه مهر المثل در قبال بعض قرار گرفته از اينرو وقتى مولى به كنيز اذن داد كه در قبال اخراج بضع از دست زوج به او بذل نمايد اين اطلاق محمول بر مهر المثل مىباشد كه عوض واقعى بضع به حساب مىآيد . قوله : و ان اذن فى بذلها فى الذّمة : ضمير در [ اذن ] به مولى و در [ بذلها ] به كنيز راجع بوده و مقصود از [ فى الذّمة ] ذمّه مولى است . قوله : من ماله من غير تعيين : ضمير در [ ماله ] به [ مولى ] عود مىكند . قوله : فان عيّن قدرا : ضمير فاعلى در [ عيّن ] به [ مولى ] راجع است . قوله : تعيّن و كان الحكم مع تخطيه ما سبق : ضمير در [ تعيّن ] به [ قدر تعيين شده ] راجع بوده و ضمير در [ تخطّيه ] نيز به [ قدر ] راجع است و اضافه [ تخطّى ] به ضمير از قبيل اضافه مصدر به مفعول بوده و ضمير فاعلى به كنيز عود مىكند . قوله : و الّا يعيّن قدرا : ضمير در [ يعيّن ] به [ مولى ] راجع است . قوله : نظرا الى انّه فى معنى المعاوضة : ضمير در [ انّه ] به [ خلع ] راجع است . قوله : و ان لم تكن حقيقيّة : ضمير در [ لم تكن ] به [ معاوضه ] راجع است . قوله : فيحمل الاطلاق عليه : ضمير در [ عليه ] به [ مهر المثل ] راجع است . متن : و لو لم يأذن لها في البذل مطلقا صح الخلع في ذمتها دون كسبها و تبعت به بعد العتق كما لو عاملها بإقراض و غيره و لا إشكال هنا و إن علم بالحال ، لأن العوض صحيح متعلق بذمتها و إن امتنع قبضه