سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
267
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)
قوله : من ماله : يعنى من مال المولى . قوله : وقف على اجازته : ضمير در [ وقف ] به [ بذل زائد ] و در [ اجازته ] به [ مولى ] عود مىكند . قوله : فان ردّ بطل فيه : ضمير در [ ردّ ] به [ مولى ] و در [ بطل ] به [ بذل ] و در [ فيه ] به [ زائد ] عود مىكند . قوله : و يلزمها مثله و قيمته : ضمير در [ يلزمها ] به [ كنيز ] و در [ مثله ] و [ قيمته ] به [ زائد ] راجع است . قوله : تتبع به بعد العتق : ضمير نائب فاعلى در [ تتبع ] به كنيز و ضمير مجرورى در [ به ] به [ زائد ] عود مىكند و معناى عبارت اين است كه پس از آزاد شدن مورد مطالبه به مبلغ زائد واقع مىشود . قوله : او بطلانه : يعنى بطلان خلع . قوله : و كذا لو بذلك شيئا من ماله : كلمه [ كذا ] اشاره است به اينكه در اين فرض نيز دو احتمال وجود دارد و ضمير در [ بذلت ] به [ كنيز ] و در [ ماله ] به [ مولى ] عود مىكند . قوله : و لم يجزه : ضمير فاعلى به [ مولى ] و ضمير مفعولى به [ بذل كنيز ] راجع است . قوله : و لو اجاز فكالاذن المبتدأ : ضمير فاعلى در [ اجاز ] به [ مولى ] راجع است . متن : و إن أذن في بذلها في الذمة ، أو من ماله من غير تعيين فإن عين قدرا تعين و كان الحكم مع تخطيه ما سبق ، و إلا يعين قدرا انصرف إطلاق الإذن إلى بذل مهر المثل كما ينصرف الإذن في البيع إلى ثمن المثل نظرا إلى أنه في معنى المعاوضة و إن لم تكن