سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
255
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)
خلاف آنكه اين اقدام از اجنبى به عنوان خلع باشد زيرا چنانچه گذشت تقارن وفور در آن معتبر است . قوله : و وجه الصّحة : يعنى وجه صحّت بذل از اجنبى و متبرّع و وقوع خلع با آن . قوله : انّه افتداء و هو جايز : ضمير در [ انه ] به [ بذل اجنبى ] راجع بوده و ضمير [ هو ] به [ افتداء ] عود مىكند . قوله : كما تقع الجعالة منه : ضمير در [ منه ] به [ اجنبى ] راجع است . قوله : على الفعل لغيره : ضمير در [ غيره ] به [ اجنبى ] عود مىكند . قوله : و ان كان طلاقا : ضمير در [ كان ] به [ فعل ] راجع است . قوله : و الفرق بين الجعالة الخ : اشاره است به اشكال شارح ( ره ) به اين وجه . قوله : ليترتّب عليه احكامه المخصوصة : ضمير در [ عليه ] به [ خلع ] عود مىكند چنانچه ضمير در [ احكامه ] نيز همينطور مىباشد . قوله : به خلاف الجعالة فان غرضه وقوع الطلاق : ضمير در [ غرضه ] به جاعل كه اجنبى باشد راجع است . قوله : بان يقول : طلّقها الخ : ضمير در [ يقول ] به [ جاعل ] يعنى اجنبى راجع است . قوله : و لا مانع من صحته : يعنى من صحته الطلاق . قوله : لا يشترط فى اجابته : يعنى اجابت زوج . قوله : و المقارنة لسؤاله : يعنى سؤال الاجنبى . متن : و لو قلنا بصحته من الأجنبي فهو خلع لفظا و حكما ، فللأجنبي أن يرجع في البذل ما دامت في العدة فللزوج حينئذ أن يرجع في الطلاق