سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
253
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)
بپردازد جناح و باكى نيست ، مفهوم مخالفش اين است كه اگر غير زوجه آن را بدهد جناح و باك مىباشد . قوله : و حينئذ فلا يملك الزّوج البذل : مقصود از [ حينئذ ] حين عدم صحة البذل من المتبرّع مىباشد . قوله : ان لم يتبع به : ضمير نائب فاعلى در [ يتبع ] به [ خلع ] و ضمير مجرورى در [ به ] به [ طلاق ] راجع است . قوله : فان اتبع به كان رجعيّا : ضمير در [ كان ] به [ طلاق ] راجع است . متن : و وجه الصحة أنه افتداء و هو جائز من الأجنبي كما تقع الجعالة منه على الفعل لغيره و إن كان طلاقا و الفرق بين الجعالة ، و البذل تبرعا أن المقصود من البذل جعل الواقع خلعا ليترتب عليه أحكامه المخصوصة ، لا مجرد بذل المال في مقابلة الفعل ، بخلاف الجعالة فإن غرضه وقوع الطلاق بأن يقول : طلقها و علي ألف ، و لا مانع من صحته حتى لا يشترط في إجابته الفورية و المقارنة لسؤاله ، بخلاف الخلع . دليل قائلين به صحت بذل از جانب اجنبى شرح فارسى : مرحوم شارح مىفرماين : دليل و وجهى كه قائلين بصحّتت بذل از جانب اجنبى و متبرّع به آن تمسّك كردهاند اين است كه : بر اين بذل عنوان [ فديه ] يعنى عوض صادق است و ذاتا پرداخت