سيد محمد جواد ذهنى تهرانى

227

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)

خبر باشد . قوله : و ان لم تعلم به : ضمير در [ لم تعلم ] به مرءة و در [ به ] به سبب موجب راجع است . قوله : حين بلوغ الخبر بموته : يعنى به موت الزّوج . قوله : و ان لم يثبت شرعا : ضمير در [ لم يثبت ] به موت راجع است . قوله : لكن لا يجوز لها التّزويج : ضمير در [ لها ] به [ زوجه ] راجع است . قوله : الّا بعد ثبوته : يعنى ثبوت موت الزّوج . متن : و في الطلاق من حين الطلاق و الفرق مع النص ثبوت الحداد على المتوفّى عنها ، و لا يتم إلا مع بلوغها الخبر بموته ، بخلاف الطلاق ، فعلى هذا لو لم يبلغها الطلاق إلا بعد مضي مقدار العدة جاز لها التزويج بعد ثبوته بخلاف المتوفّى عنها و قيل : تشتركان في الاعتداد من حين بلوغ الخبر و به روايات و الأشهر الأول ، و لو لم نوجب الحداد على الأمة فهي كالمطلقة عملا بالعلة المنصوصة . شرح فارسى : مرحوم مصنّف مىفرماين : و اگر مردى كه از همسرش غايب است وى را در غيبت او طلاق داد بر زن لازم است ابتداء عدّه را از زمان وقوع طلاق حساب كند . شارح ( ره ) مىفرماين : فرق بن عدّه طلاق و عدّه وفات كه گفته شد در عدّه وفات بر زن لازم