سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
210
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)
قوله : ليتحقّق به تمام التمكين : ضمير در [ به ] به ارسال راجع است . قوله : كما يشترط ذلك فى وجوب الانفاق عليها : مشار اليه [ ذلك ] ارسال مولى مىباشد . قوله : فلو منعها : ضمير فاعلى به مولا و ضمير مفعولى به [ امه ] راجع است . قوله : او بعض واحد منها : ضمير در [ منها ] به [ ليل و نهار ] راجع است . قوله : فلا نفقة لها : ضمير در [ لها ] به [ امة ] راجع است . قوله : لكن لا يحرم عليه امساكها : ضمير در [ عليه ] به [ مولا ] و در [ امساكها ] به [ امة ] راجع است . قوله : و ان توقفت عليه : ضمير در [ عليه ] به [ ارسال ] راجع است . قوله : انّما يجب عليه ارسالها ليلا : ضمير در [ عليه ] به [ مولا ] و در [ ارسالها ] به [ امة ] راجع است . متن : و لا نفقة للبائن طلاقها إلا أن تكون حاملا فتجب لها النفقة و السكنى حتى تضع لقوله تعالى : " وَ إِنْ كُنَّ أُولاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ " و لا شبهة في كون النفقة بسبب الحمل " لكن هل هي له أو لها قولان أشهرهما الأول للدوران وجودا و عدما كالزوجية . شرح فارسى : مرحوم مصنّف مىفرماين : زنى كه طلاق بائن داده شده نفقهاش بر مطلّق واجب نيست مگر آنكه حامله باشد . شارح ( ره ) مىفرماين : در اين صورت كه زن حامله باشد بر مطلّق واجبست نفقه و سكناى او