سيد محمد جواد ذهنى تهرانى

19

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)

كه شاهدين اشاره وى را رؤيت نمايند . قوله : بوقوعه به : ضمير در [ وقوعه ] به [ طلاق ] و در [ به ] به [ كتب ] راجع است . قوله : لصحيحة ابى حمزة الثمالى : روايت مذكور را مرحوم صاحب وسائل در ج 15 ص 291 به اين شرح نقل فرموده : محمد بن يعقوب از محمد بن يحيى از احمد بن محمد از حسن بن محبوب از ابى حمزة ثمالى قال : سئلت ابا جعفر عليه السّلام عن رجل قال لرجل : اكتب يا فلان الى امرأتى بطلاقها ، او اكتب الى عبدى بعتقه يكون ذلك طلاقا او عتقا ؟ قال : لا يكون طلاقا و لا عتقا حتى ينطق به لسانه او يخطه بيده و هو يريد الطّلاق او العتق و يكون ذلك منه بالاهلة و الشهود يكون غائبا عن اهله . مؤلّف گويد : ابو حمزه ثمالى نامش ثابت بن دينار است و وى ثقه بوده و از حضرت امام صادق عليه السّلام نقل شده كه وى در زمان خود همچون سلمان فارسى در زمان خويش بوده است . قوله : على وجه يعتبر رؤية الشاهدين : كلمه [ على وجه ] متعلّق است به [ يقع ] مقدّر . قوله : رؤية الشاهدين الكتابة حالتها : ضمير در [ حالتها ] به كتابت راجع است . قوله : لان ذلك بمنزلة النطق بالطلاق : مشار اليه [ ذلك ] كتابت مىباشد . قوله : فلا يتمّ الّا بالشّاهدين : ضمير در [ لا يتمّ ] به [ طلاق ] عائد است . قوله : و كذا تعتب رؤيتهما : يعنى رؤية الشّاهدين .